فالمشرع المصرى لم
يسمح صراحة بتسجيل العلامة الصوتية وعلامة الرائحة، حيث نصت الفقرة الأخير من
المادة سالفة الذكر على أنه: "وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة
التجارية مما يدرك بالبصر"، وهذا النص يتفق مع نص المادة "15/1" من
اتفاقية "التربس""إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" التي تجيز للدول الأعضاء أن تشترط أن تكون العلامات
المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالبصر.
وإن كان من الأفضل أن
يأخذ المشرع المصري بالاعتراف بالعلامة الصوتية وعلامة الرائحة كعلامات تجارية
وذلك نظرا للتقدم التكنولوجي الدائم والسريع في كافة مجالات التجارة والصناعة
والخدمات
ويلاحظ أيضا في
المادة سالفة الذكر أن المشرع المصري لم يذكر تعداد لأشكال العلامات التجارية على
سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال حيث جاء بالنص عبارة: "وتشمل على وجه
الخصوص "، حيث يجوز للعلامة اتخاذ أي شكل أخر والمهم أن يكون هدفها تمييز
المنتجات والخدمات عن غيرها من المنتجات والخدمات المشابهة، وأن تكون مما يدرك
بالبصر أما إذا كانت تدرك بالسمع – أي كانت صوتية – أو التي تدرك بحاسة الشم
"كالعطور" فإن هذا النوع من العلامات لا يجوز تسجيله
ولعل الحكمة من عدم
اعتراف المشرع المصري بالعلامات الصوتية وعلامة الرائحة ما تطلبه تلك العلامات من
إجراءات ومعدات وخبراء وإمكانيات لعملية فحصها وتسجيلها، مما قد يتعذر توافرها إلى
جانب أنها لا تمثل قطاع كبير من العلامات التجارية المتعارف عليها.
في حين نجد أن تشريعات بعض الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة المريكية قد أتاحت حماية العلامات الصوتية مثل صوت "da dum" الذي يتم تشغيله عند ظهور شاشة عنوان Netflix وكذلك العلامات الخاصة بحاسة الشم حيث تم تسجيل عطر الأزهار الذي يذكر بتفتح زهرة بلومريا ويستعمل في خيوط الخياطة والغزل والتطريز، كما أجاز التشريع الفرنسي تسجيل رائحة عطر وقد قبل تسجيل علامة لتمييز كرة تنس تحس بالشم.
علياء محمد اسماعيل
خبير بمنصة دعم حقوق
الملكية الفكرية والإبتكار